[55]
تَحْمِيلُ
مَنْظُومَةُ [« نَوَاقِضِ
الإِسْلامِ » لِلشَّيْخِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْوَهَّابِ
النَّجْدِيِّ]
لِلشَّيْخِ أَبِي مُحَمَّدٍ،
سَعْدِ بْنِ حَمَدِ (ابْنِ عَتِيْقٍ) النَّجْدِيِّ pdf
الإصدار
الأول (1440هـ=2019م)
══════════════¤❁✿❁¤══════════════
* مُتَابَعَةً
لِسِلْسِلَتِي: « تَكْحِيلُ الْعُيُونِ؛ بِجَامِعِ الْمُتُونِ ».
- الكِتَابُ: مَنْظُومَةُ [« نَوَاقِضِ الإِسْلامِ » لِلشَّيْخِ
مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْوَهَّابِ النَّجْدِيِّ]
- المُؤَلِّفُ: الْعَلَّامَةُ أَبُو مُحَمَّدٍ، سَعْدُ بْنُ حَمَدِ (ابْنِ
عَتِيْقٍ) النَّجْدِيُّ الْحَنْبَليُّ (ت: 1349هـ).
- المُحَقِّقُ: أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَــٰنِ، عَمْـرُو بْنُ
هَيْمَـانَ بْنِ نَصْرِ الدِّينِ الْمِصْرِيُّ السَّلَفِيُّ.
- نَوْعُ الكِتَابِ: نَظْمٌ فِي الاعتقاد ، عَلَى بَحرِ الرجز.
- عَددُ الصَّفْحَاتِ: 2
- حَجْمُ المَلَفِّ: 2 ميجا بايت.

مَنْظُومَةُ [« نَوَاقِضِ الإِسْلامِ » لِلشَّيْخِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْوَهَّابِ النَّجْدِيِّ]
نَظَمَهَا: الشَّيْخُ الْعَلَّامَةُ أَبُو مُحَمَّدٍ، سَعْدُ بْنُ حَمَدِ (ابْنِ عَتِيْقٍ) النَّجْدِيُّ الْحَنْبَليُّ (ت: 1349هـ).
ضَبَط نَصَّهَا: أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَــٰنِ، عَمْـرُو بْنُ هَيْمَـانَ بْنِ نَصْرِ الدِّينِ الْـمِصْرِيُّ السَّلَفِيُّ.
ضَبَط نَصَّهَا: أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَــٰنِ، عَمْـرُو بْنُ هَيْمَـانَ بْنِ نَصْرِ الدِّينِ الْـمِصْرِيُّ السَّلَفِيُّ.
[ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ]
1
الْحَمْدُ لِلَّهِ وَصَلِّ رَبِّ
٭
عَلَـىٰ النَّبِـيْ وَآلِـهِ وَالصَّحْبِ
2
فَهَـٰذِهِ «نَوَاقِـضُ الْإِسْلَامِ »
٭
(الشِّـرْكُ) مِثْلُ: الذَّبْحِ لِلْأَصْنَامِ
3
وَالْجِنِّ وَالْقُبُوْرِ، ثُمَّ (الثَّانِي):
٭
أَنْ يَجْعَلَ الشَّخْصُ بِلَا بُرْهَانِ
4
(وَسَائِطًا يَدْعُـوهُمُ)، وَمَنْ فَعَلْ
٭
ذَا؛ فَهْوَ ذُوْ كُفْرٍ بِإِجْمَاعٍ حَصَلْ
5
(ثَالِثُهَا) مَنْ لَمْ يَكُنْ مُعْتَقِدَا
٭
(تَكْفِيرَ أَهْلِ الشِّـرْكِ) أَوْ تَرَدَّدَا
6
فِي كُفْرِهِمْ، أَوْ كَـانَ مِمَّنْ يَعْتَقِدْ
٭
تَصْحِيحَ مَذْهَبٍ لَهُمْ: كُفْرٌ، وَزِدْ
7
(رَابِعُهَا) مَنْ كَـانَ ذَا ٱعْتِقَادِ
٭
أَنَّ سِوَىٰ هَدْيِ النَّبِـيِّ الْهَادِي
8
(مِنْ هَدْيِهِ أَكْمَلُ)، أَوْ أَنْ لِمَنْ
٭
سِوَاهُ حُكْمًا فِي الْوَرَىٰ أَحْسَنُ مِنْ
9
أَحْكَامِهِ ؛ فَكَافِرٌ، يُلْحَقُ بِهْ
٭
فِي الْكُفْرِ: مَنْ (أَبْغَضَ مَا جَاءَ بِهْ
10
نَبِيُّنَا )- حَتَّـىٰ وَلَوْ بِهِ عَمَلْ-
٭
هَـٰذَا هُوَ (الْخَامِسُ) إِمَّا أَنْ تَسَلْ
11
عَنْ (سَادِسٍ) فَكَفِّرِ (الْمُسْتَهْزِئَ)
٭
بِدِينِـنَا أَوْ بِالثَّـوَابِ ٱسْتَهْـزَأَ
12
أَوْ بِالْعِقَابِ (سَابِـعُ) الْأَنْوَاعِ؛ قَلْ:
٭
(السِّحْـرُ) مِنْهُ: الصَّـرْفُ مَعْ عَطْفٍ عَمَلْ
13
فَمَنْ لَـهُ يَفْعَلُ أَوْ ٱرْتَضَاهُ
٭
فَكَافِرٌ، وَقَدْ عَصَـىٰ مَوْلَاهُ
14
(ثَامِنُهَا) فِي عَدِّهَا: مَنْ (ظَاهَرَا)
٭
عَلَـىٰ ذَوِي الْإِسْلَامِ جُنْدًا كَـافِـرًا
15
(تَـاسِعُـهَا) مَنْ قَالَ: أَنَّهُ يَسَعْ
٭
شَخْصًا مِنَ الْأُنَاسِ (أَنْ لَا يَتَّبِعْ
16
نَبِيَّنَا) -كَـ(الْـخِضْـرِ) - إِذْ لَمْ يَتَّبِعْ
٭
(مُوْسَـىٰ) وَلَمْ يَعْمَلْ بِمَا لَـهُ شُـرِعْ
17
(عَـاشِـرُهَا) (الْإِعْرَاضُ) عَنْ دِينِ الْهُدَىٰ
٭
وَالصَّدُّ([1]) عَنْ مِنْهَاجِهِ تَعَمُّدَا
18
كَحَالِ مَنْ أَعْرَضَ عَنْ تَعَلُّمِهْ،
٭
وَلَمْ يَكُنْ ذَا عَمَلٍ بِمُحْكَمِهْ
19
وَهَـٰذِهِ الْأَنْوَاعُ كُفْرٌ كُلُّهَا
٭
بِكُلِّ حَالٍ - جِدُّهَـا وَهَزْلُهَا -
20
وَسَوِّ بَيْنَ خَائِفٍ وَغَيْرِهِ
٭
وَٱسْتَثْنِ مِنْهُـمْ مُكْرِهًا لِعُذْرِهِ
21
وَخَتْمُ قَوْلِـي بِالصَّلَاةِ أَبَدًا
٭
عَلَـىٰ النَّبِـيِّ الْهَاشِمِيِّ أَحْـمَـدَا
22
وَبِالسَّلَامِ وَجَمِيعِ الْآلِ
٭
وَصَحْبِهِ الْغُرِّ وَكُـلِّ تَالِـي
الحواشي والتعليقات
[1]
فِي نُسْخَةٍ: «الصَّرْفُ».
[2]
مَصْدَرُ الْمَنْظُومَةِ: « الْمَجْمُوعُ الْمُفِيدُ مِنْ رَسَائِلِ وَفَتَاوَى الشَّيْخِ سَعْدِ بْنِ حَمَدِ بْنِ عَتِيقٍ » ص (24)، ط: دَار الهِدَايَةِ- الرِّيَاض.* وَالْقَصِيدَةُ عَلَىٰ بَحْرِ الرَّجَزِ.
📜 للاطلاع على صفحات الكتاب:
- صَفْحَةُ التَّحْمِيلِ PDF:
الرابط الأول: (درايف):

أسعد بإثبات حضوركم بجميل تعليقكم