
الْحَمْدُ لِلَّهِ وَصَلّ رَبِّ |
|
عَلَى الْنَّبِيِّ وَآَلِهِ وَالصَّحْبِ |
فَهَذِهِ نَوَاقِضُ الْإِسْلَامِ |
|
لِشِرْكِ مِثْلُ الذَّبْحِ لِلْأَصْنَامِ |
وَالْجِنِ وَالْقُبُوْرِ ثُمَّ الثَّانِي
|
|
أَنْ يَجْعَلَ الْشَّخْصُ بِلَا بُرْهَانِ |
وَسَائِطاً يَدْعُوْهُم وَمَنْ فَعَلْ |
|
ذَا فَهُوَ ذُوْ كُفْرٍ بِإِجْمَاعٍ حَصَلْ |
ثَالِثُهَا مَنْ لَمْ يَكُنْ مُعْتَقِدَا |
|
تَكْفِيْرَ أَهْلِ الْشِّرْكِ أَوْ تَرَدَّدَا |
فِي كُفْرِهِم أَوْ كَانَ مِمَّنْ يَعْتَقِدْ
|
|
تَصْحِيْحَ مَذْهَبٍ لَهُمْ كَفَرَ وَزِدْ |
رَابِعُهَا مَنْ كَانَ ذَا اعتِقَادِ |
|
أَنْ سِوَى هُدَى النَّبِيِّ الْهَادِي |
مَنْ هَدْيُهُ أَكْمَلُ أَوْ أَن لِمَنْ
|
|
سِوَاهُ حُكْمًا فِي الْوَرَى أَحَسَنُ
مِنْ |
أَحْكَامِهِ فَكَافِرُ يَلْحَقُ بِهِ |
|
فِي الْكُفْرِ مِنْ أَبْغَضِ مَا جَاءَ
بِهِ |
نَبِيُّنَا حَتَّى وَلَوْ بِهِ عَمَلْ |
|
هَذَا هُوَ الْخَامِسُ إِمَّا أَنْ تَسَلْ |
عَنْ سَادِسٍ فَكَفِّر الْمُسْتَهْزِئ |
|
بِدِيْنِنَا أَوْ بِالثَّوَابِ استَهْزَأ |
أَوْ بِالْعِقَابِ سَابِعِ الْأَنْوَاعِ
قَلْ |
|
الْسِّحْرُ مِنْهُ الْصَّرفُ مَعَ عَطِفٍ
عَمَلْ |
فَمَنْ لَهُ يَفْعَلُ أَوْ ارتَضَاهُ |
|
فَكَافِرٌ وَقَدْ عَصَا مَوْلَاهُ |
ثَامِنُهُا فِي عَدِّهَا مَنْ ظَاهَرا |
|
عَلَى ذَوِي الْإِسْلَامِ جُنْداً كَافِرَا |
تَاسِعُهَا مَنْ قَالَ أَنَّهُ يَسِعْ |
|
شَخْصًا مِن الْأُنَاسِيِّ أَنْ لَا يَتَّبِعْ |
نَبِيَّنَا كَالْخِضْرِ إِذْ لَمْ يَتَّبِعْ
|
|
مُوْسَى وَلَمْ يَعْمَلْ بِمَا لَهُ شُرِعْ |
عَاشِرُهَا الْإِعْرَاضُ عَنْ دِيْنِ
الْهُدَى |
|
وَالصَّدِّ عَنْ منهاجه تَعَمَّدَا |
كَحَالِ مَنْ أَعْرَضَ عَنْ تَعَلُّمِه
|
|
وَلَمْ يَكُنْ ذَا عَمَلٍ بِمُْحْكَمِه |
وَهَذِهِ الْأَنْوَاعُ كُفْرٌ كُلُّهَا |
|
بِكُلِّ حَالٍ جَدُّهَا وَهَزْلُهَا |
وَسَوِّ بَيْنَ خَائِفٍ وَغَيْرِه |
|
وَاستَثْنِ مِنْهُم مُكْرِهًا لِعُذْرِه |
وَخَتْمُ قَوْلِي بِالْصَّلَاةِ أَبَدا
|
|
عَلَى الْنَّبِيِّ الْهَاشِمِيِّ أَحَمْدَا |
وَبِالْسَّلَامِ وَجَمِيْعِ الْآَل |
|
وَصَحْبِهِ الْغُرِّ وَكُلِّ تَالِي |
أسعد بإثبات حضوركم بجميل تعليقكم